المحقق النراقي

110

مستند الشيعة

نصيبه من الأنفال ، ولذا قال في كشف الرموز : إنه لا يعرف القائل بهذا القول إلا من حكاية المصنفين ( 1 ) . وعلى هذا ، فيكون عدم إباحته محل الوفاق . الثالث : وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليه السلام ، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم ( 2 ) . الرابع : وجوب حفظه والوصية به ، وهو مختار الشيخ في التهذيب ( 3 ) . الخامس : التخيير [ بين ] ( 4 ) قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصية به إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام عليه السلام . وهو مختار المفيد في المقنعة ، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه ، ثم قال : ولو قسم شطر الأصناف بينهم كان صوابا ( 5 ) . وكذا الشيخ في المبسوط ، إلا أنه زاد الدفن أيضا ( 6 ) . لنا : إطلاق الآية الكريمة ( 7 ) ، والأخبار الكثيرة ( 8 ) المتقدمة بعضها بل أكثرها ، الموجبة للخمس بقول مطلق ، أو المثبتة نصفه للأصناف من غير تقييد بوقت أو حال ، أو الدالة على وجوبه على كل أحد من غير تخصيص ، وعلى وجوبه في كل عام وفي كل ما أفاده الناس . المعتضدة بالمستفيضة ( 9 ) المصرحة بتعويض الذرية الخمس عن

--> ( 1 ) كشف الرموز 1 : 272 . ( 2 ) النهاية : 201 ، المقنعة : 286 . ( 3 ) التهذيب 4 : 147 . ( 4 ) أثبتناه لاستقامة العبارة . ( 5 ) المقنعة : 286 . ( 6 ) المبسوط 1 : 264 . ( 7 ) الأنفال : 41 . ( 8 ) الوسائل 9 : 483 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 . ( 9 ) الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 .